عنوان الفتوى : هل يحق للمرأة أن تسترد ما أنفقته على البيت من تركة زوجها
باعت أمي بعض الذهب والذي كان من مهرها، وورثت عن أبيها أرضا ومالا باعت من الأرض قيراطا لأحد إخوتي، ومن المال أنفقت جزءا منه لما لم يستطع أبي سداد كامل المبلغ، ثم كانت تنفق أحيانا من مالها ما يحتاجه البيت. كان هذا منذ حوالي عشرة أعوام أو يزيد. وهذه الأيام توفي أبي، مع العلم بأنه لم يكن يعلم أن عليه رد هذه الأشياء؛ لأنه لو علم لردها آخر أيامه، فقد كانت لديه القدرة المادية حيث إنه في عرفنا لو باعت المرأة شيئا عن طيب نفس فإنها لا تنتظر أن يرد إليها بعد ذلك. و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكل ما ينفقه المرء من نفقة لا تلزمه شرعاً بنية الرجوع فيه، فإن له أن يطالب به. بخلاف ما إذا قصد به التطوع أو التبرع فليس له حق الرجوع فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. رواه البخاري ومسلم.
وعلى ذلك، فالحكم تابع لنية والدتكم في هذه النفقة، فإن كانت إنما أرادت وقت الإنفاق التطوع والتبرع فليس لها أن تطالب، وإلا فلها ذلك.
وأما مسألة العرف الجاري في بلدكم فإنه يعمل به إن كان مطردا أو غالبا غلبة ظاهرة، ما لم تنص الوالدة على خلافه، وفي هذه الحال لا يكون لها المطالبة؛ عملا بقاعدة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) وراجع في ذلك الفتويين: 69917 ، 96114.
وفي حال ثبوت الحق للوالدة في المطالبة بما أنفقته على زوجها، فإنها تستحق ذلك من تركته قبل قسمتها، كسائر ما عليه من الديون. والدين إنما يقضي بمثله لا بقيمته، بغض النظر عن طروء غلاء أو رخص للعملة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 49202، وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك فالواجب عند ثبوت حقها في المطالبة هو رد الخمسمائة جنيه التي دفعتها في ثمن البيت، لا ما يعادلها اليوم وهو أحد عشر ألفا. وكذلك ما أنفقته وهو التسعمائة جنيه يجب رده مثلها لا قيمتها الآن.
والله أعلم.