عنوان الفتوى : حكم نفقة الأبناء على أمهم المطلقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أمي مطلقة، وتعيش مع أختي، ومتكفلة بيتيم، معاشها بسيط جدا، وأنا متزوجة، أساعدها ماديا، وأبعث لها أي صدقة أنوي إخراجها. فهل تعتبر صدقة أم واجب؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الأم المطلقة لا تخلو من أحد حالين:

1 - أن تكون فقيرة معسرة لا تستطيع النفقة على نفسها: وفي هذه الحالة يجب على أبنائها - ذكورا كانوا أو أناثا،  متزوجين وغير متزوجين - إن كانوا موسرين أن يتكفلوا بالنفقة عليها، موزّعة عليهم كل بحسب طاقته، ولا بأس بعد النفقة الواجبة أن يتصدق عليها منهم من شاء، لكن لا يصح أن يدفعوا إليها صدقة واجبة كالزكاة. 

2 - أن تكون هذه الأم موسرة قادرة على نفقة نفسها: وفي هذه الحالة لا يجب وجوب الفريضة أن ينفق عليها الأبناء، لكن الصدقة عليها مشروعة بل هي أولى بالصدقة من غيرها. 

وللفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 165067 ، 196095

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟