عنوان الفتوى : حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك للضرورة
ما هو حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك للضرورة؟ وما هو حكم شراء سكنات عدل بالجزائر؟
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإيجار المنتهي بالتمليك له صور عدة، منها الجائز، ومنها المحرم، وقد سبق لنا ذكر قرار المجمع الفقهي بشأنه، وفيه ذكر الضوابط الشرعية لجوازه؛ وراجع في ذلك الفتويين: 6374، 111340.
وننبه هنا على هذه المعاملة في صورتها المعروفة عند الاقتصاديين غير جائزة شرعًا؛ لاشتمالها على محاذير شرعية، سبق بيانها في الفتوى رقم: 2884.
فإن كانت صورة العقد الذي يريده السائل من النوع المحرم الذي يشتمل على هذه المحاذير، فإن حال الضرورة تقدر بقدرها، فإن كانت ضرورة حقيقية، ولا يجد المرء لدفعها إلا معاملة محرمة، فإنها تباح له بقدر الحاجة, وقد سبق لنا بيان حد الضرورة المبيحة للمعاملات المحظورة في الفتويين: 1420، 135933.
وأما السؤال الثاني فلا ندري ما سكنات عدل الجزائر المسؤول عنها، وما صورة عقد شرائها.
والله أعلم.