عنوان الفتوى : ضوابط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مواطن تونسي حريف بمصرف إسلامي وهو "بيت التمويل التونسي السعودي " يقول إن كل معاملاته شرعية بما في ذلك قسم الإيجار المالي حيث يشتري المصرف مثلا سيارة ويضيف أرباحه ثم تسلم للحريف في شكل إيجار لمدة يتم الاتفاق عليها . وبعد تسديد كل الأقساط يتنازل المصرف عنها للحريف. أسال عن مدى شرعية هاته المعاملات.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورة المذكورة هي إحدى صور الإيجار المنتهي بالتمليك، وهذه الصورة من الصور الجائزة إذا تم الالتزام فيها بضوابط الجواز، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 110 (4/12) في دورته الثانية عشرة 1421هـ 2000م ما يلي:

ب -ضابط الجواز:

1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

2- أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشيء من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.

6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

 

ثالثاً: من صور العقد الجائزة:

1- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة . انتهى

 ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 2884،  6374، 109463  .

والله أعلم.