عنوان الفتوى : ضوابط جواز الإجارة المنتهية بالتمليك وحكم بيع المفتاح
شيخنا الفاضل أنا من الجزائر حيث تعتمد الدولة لمساعدة ذوي الدخل الضعيف بمنحهم سكنات بصيغة البيع بالإيجار حيث يقوم المستفيد بتسديد المبلغ عن طريق أقساط يدفعها كل شهر لمدة محدودة مثلا 15 سنة على أن تمنح له الملكية عند انقضاء المدة أو تسديد المبلغ،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن ما تعنيه بالبيع بالإيجار هو ما يعرف بالإيجار المنتهي بالتمليك وهو عقد من العقود المستحدثة، ولجوازه لا بد من توافر الضوابط التالية:
1- انفصال العقدين عقد البيع وعقد الإجارة في الزمان أو يكون التمليك بعد مدة الإجارة عن طريق الوعد بالهبة.
2- أن تكون الإجارة فعليه لا ستاراً للبيع.
3- أن يكون الضمان من المؤجر مدة الإجارة إلا لتفريط أو تعد من المستأجر.
4- أن تطبق أحكام الإجارة مدة الإجارة وأحكام البيع بعد التملك.
5- أن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر مدة الإجارة.
فإذا كانت هذه الضوابط هي التي يتم وفقها العقد المذكور فهو عقد مشروع، وإلا فهو عقد باطل.
أما بخصوص ما يقوم به الأشخاص من بيع سكنهم قبل حيازتهم للملكية بحيث يكون للمشتري التصرف كيفما شاء في العقار فلا يجوز لعموم النهي عن بيع ما لم يملكه البائع ويقبضه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 58500، والفتوى رقم: 60275.
ولا يؤثر في هذا تسميتهم هذا البيع ببيع المفتاح أو بدل الخلو ما دام البيع وقع على عين البيت وليس على ما يملكه المستأجر من منفعته خلال العقد.
والله أعلم.