عنوان الفتوى : ضابط الضرورة المبيحة لشراء البيت بالربا
أولا: آسفة جدا لتكرار
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن شراء البيت بقرض ربوي لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تحدد لكل شخص بحسبه، وضابطها بالنسبة لشراء البيت بالربا ألا يجد مسكناً يفي بحاجته من السكن بطريق مشروع.
وعليه، فإذا وصل الإنسان إلى حالة العجز عن السكن ولم يستطع توفير مسكن إلا باللجوء إلى الاقتراض بالربا فهو معذور في ذلك، وشرط الضرورة هذا يتفق مع مقاصد الشريعة في حفظ النفس والعرض.
ولكن هنالك بدائل يمكن اللجوء إليها بديلا عن القرض الربوي والمعاملات المحرمة، ومن تلك البدائل بيع المرابحة وعقد الاستصناع وبيع التقسيط والإيجار المنتهي بالتمليك، وقد بينا الضوابط الشرعية لتلك المعاملات سواء أكان المرء سيجريها مع بنك أو مؤسسة أو مع فرد من الأفراد، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 3521،40622،12927،124637،2819.
فيمكنك اللجوء إلى إحدى تلك المعاملات مع البنوك إن قبلت تلك الضوابط الشرعية أو مع المؤسسات التمويلية أو الأفراد الذين لا يريدون القرض الحسن ويحرصون على الربح، فتلك المعاملات تحقق للطرفين غايتهما، فالمحتاج يحصل على حاجته، وصاحب المال يحصل على ربحه، ويمكنه طلب استيثاق ليحصل على ماله كرهن أو شيكات ونحو ذلك مما يضمن له حقه.
وانظري الفتويين رقم: 106553، 134573
والله أعلم.