عنوان الفتوى : الفرق بين بيع المرابحة والقرض الربوي
السلام عليكم ورحمة الله تعالى هل يجوز التعامل مع البنك في شراء البيت على أساس أن تدفع نسبة مئوية من قيمة الدار والبنك يسدد الباقي. وبعد ذلك تسدد أنت للبنك مبلغا معينا تدفعه كل شهر لمدة 10 سنوات
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه المسألة لا تخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يقوم البنك بشراء البيت شراء حقيقياً، ثم يبعه عليك مقسطاً بثمن أزيد، سواء أدفعت له جزءاً من المبلغ مقدماً أم لا، فهذه معاملة جائزة، ويجري العمل بها في المصارف الإسلامية.
الحال الثانية: أن لا يشتري البنك البيت شراء حقيقياً، وإنما يدفع ثمنه نيابة عن المشتري، ليسترده مقسطاً مع زيادة، فهذا قرض ربوي محرم.
وينبغي الانتباه إلى أن الفارق بين الحالين هو شراء البنك للسلعة شراء حقيقياً بحيث تدخل في ضمانه وملكه، فحيث حصل هذا الشراء جاز للبنك أن يبيعه.
والله أعلم.