عنوان الفتوى : لا يتصرف الوكيل بالمال ما لم تأذن الجهة الموكلة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يعمل زوجي بإحدى شركات التأمين محاسباً وفي ذات الوقت يقوم بعمل بوالص تأمين يأخذ عنها عمولة وأيضا يقوم بتحصيل قيمتها و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم التأمين بأنواعه في الفتوى رقم:
472، والفتوى رقم:
7899، والفتوى رقم:
3319، والفتوى رقم:
10437، والفتوى رقم:
3281، والفتوى رقم:
15066.
ومن كان وكيلاً لغيره في قبض مال من جهة ما أو مقابل مستندات أو عقود، فلا يحق له أن يتصرف في هذا المال الذي بيده بغير إذن الجهة الموكلة، لأنه تصرف غير مأذون به.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟