عنوان الفتوى : هل يعاقب الزاني في أهله بمثل ما فعل
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل الذنوب تتعدى إلى أهل، أو زوجة، أو بنت العاصي؟ أم تخص العاصي فقط؟ بمعنى أن من يزني لابد أن تزني زوجتة، أو بنته، أو أخته. وجزاكم الله خيرا.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الشرع أن أحداً لا يحمل ذنب أحد، قال تعالى: وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى { الأنعام: 164}.
وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده. رواه ابن ماجه.
وبخصوص الاقتصاص من الزاني في أهله تراجع الفتوى رقم: 164967.
والله أعلم.