عنوان الفتوى : معاقبة الزاني في عرضه.. رؤية شرعية
أرجو إيضاح اللبس التالي في فهم الأمور: هناك حديث ضعيف يقول: كما تدين تدان ـ وقول للشافعي: الزنا دين إن أنت اقترضته كان السداد من أهلك ـ فالزنا والفواحش في زماننا منتشرة, فلنقل أن شابا أغواه الشيطان واسترسل في الزنا, فهل مما سبق أن الدنيا ستدور وما فعله مع أعراض الناس سوف يفعل بعرضه؟ أم أن المقصود أنه بكثرة انشغاله بالحرام وفضحه أمام محارمه قد يقع في نفس محارمه حب التجربة والاستخفاف بها بسبب مشاهدتهم له ويقعون في الزنا؟ أو أنه لم يعد يغار على عرضه، وإن مارسوا الفاحشة لم ينههم عنها؟ أو أنه قد يمارس هو الفاحشة مع محارمه لما نسمعه من انتشار زنا المحارم هذه الأيام ويطلقون عليه الزواج الفرعوني؟ وما ذنب المحارم إن كانوا على خلق أن تنتهك أعراضهم ويسددوا دينا هم ليسوا طرفا فيه؟ وهل من يحفظ أعراض الناس سيحفظ الناس له عرضه وإن لم يكونوا على تقوى وخلق؟ وهل من يتوب يسدد من عرضه دين الزنا؟ أرجو الإيضاح حيث إن هذا ما نقرؤه في المنتديات ومتعارف عليه بين الناس وحتى بعض المشايخ يرون سبب انتشار الفاحشة قلة الدين والجهل به وسداد دين زنا مورس من قبل أحد الأقرباء ويستشهدون على ذلك بما نسمع عنه من أخبار ومصائب من هتك عرض فتاة عفيفة من قبل الأصحاب أو الأقرباء أو حتى الأقرباء المحرمين كالأخ والعم والخال والأب بسبب فاحشة ارتكبها شخص له صلة قرابة بها كأخيها أو أبيها أو زوجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأحاديث التي وردت بالمعنى المذكور في السؤال ضعفها كثير من أهل العلم، والمعنى الذي ذكرته من كون أهل الزاني قد يقعون في الزنا بسبب قلة غيرته وانغماسه في الفواحش وهوان المعصية في نفوسهم معنى صحيح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الرجل إذا كان زانيا لا يعف امرأته، وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره فزنت به كما هو الغالب على نساء الزواني أو من يلوط بالصبيان، فإن نساءه يزنين ليقضين إربهن ووطرهن ويراغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير أزواجهم فهن أيضا لم يعففن أنفسهن عن غير أزواجهن، ولهذا يقال: عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها.
وقال بعض العلماء: إن الزاني يعاقب في عرضه بمثل ذنبه من باب الجزاء من جنس العمل, جاء في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب تحت عنوان: مطلب: مَنْ عَفَّ عَنْ مَحَارِمِ النَّاسِ عَفَّ أَهْلُهُ، وَمَنْ لا فَلا ـ قال الشارح: وَإِنْ يَزْنِ الرَّجُلُ يُفْسَدْ فِي أَهْلِهِ, يَعْنِي يُزْنَى فِي أَهْلِهِ, لأَنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ جَزَاءً وِفَاقًا.
لكن ينبغي التنبه إلى أن هذه العقوبة ليست في حق التائب، فالإنسان إذا تاب من ذنبه، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. رواه ابن ماجه.
فيكون ذلك الجزاء في حق من لم يتب، وحتى إذا لم يتب فإن وقوع الجزاء ليس متحتما فقد يعفو الله عن العبد كرما منه وفضلا، كما ينبغي التنبه إلى كلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إذ يقول: فإن الرجل إذا كان زانيا لا يعف امرأته، وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره فزنت به ـ فهذا في حق من لم تخش الله تعالى ولم تراقبه من النساء، أما ذوات الدين والخلق فإن تقوى الله تعالى تحول بينهن وبين ذلك، فينبغي فهم ما قاله أولئك العلماء من عقوبة الزاني في أهله إن حصل في تلك الأسر المتهتكة المتحررة من ضوابط الدين والخلق التي رتع راعيها في الحرام فرتعت معه، وكما قيل:
إذا كان رب البيت بالدف ضارب * فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.
والله أعلم.