عنوان الفتوى : ما حكم المسبوق الذي صلى مع إمام قد ترك ركعة من الصلاة ناسياً ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا صليت مأموما ، وقد لحقت تكبيرة الإحرام ، والإمام نسى ركعة ، هل يجوز لي أن أقوم فآتى بها أم أسلِّم معه ؟ وما حكم المسبوق الذى ربما فاته ركعة أو ركعتان قبل أن يدخل للصلاة خلف الإمام ؟ أرجو ذكر الدليل مفصلاً .

مدة قراءة الإجابة : 5 دقائق

الحمد لله.


أولاً :
إذا ترك الإمام ركعةً من الصلاة ناسياً ، فالواجب على المأموم أن ينبِّهه ، بأن يسبح له في صلاته (فيقول : سبحان الله) ؛ لكي يتنبه الإمام لترك تلك الركعة ، فإن لم يستجب الإمام لتنبيه المأمومين ، فإنه لا يجوز لهم متابعة الإمام في هذه الحال ، ولا الجلوس معه للتشهد ، بل يقومون لإتمام صلاتهم .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " (6/43) :
" صلى بنا إمام المسجد في صلاة رباعية ، ونحن من ورائه ، فجلس الجلسة الأولى ، ثم ألحق ركعة واحدة وجلس ، فسبَّح المأمومون فلم ينتبه وسلم ، فهل الجماعة ملزمون بإتمام الرابعة بعده ، وإلاّ لهم متابعة الإمام ويعيدون الصلاة ؟
الجواب : " إن الإمام والمأموم كل منهم ملزم بالإتيان بالركعة الرابعة إتماما للصلاة ، فعلى الإمام القيام للإتيان بالركعة الرابعة ، وذلك بأن يتجه إلى القبلة وهو جالس ، ثم يقوم للإتيان بالركعة ، وعلى المأمومين متابعته وعدم الانفراد عنه ، ثم يسجد بهم سجدتي السهو .
فإن لم يقم الإمام بعد تنبيههم له ، قاموا وأتموا صلاتهم ثم سلموا ، ولا شيء عليهم " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا تيقن المأموم أن إمامه قد نقص ، وسبح به ولم يرجع ، فإن الواجب عليه مفارقته في هذه الحال .
وفي المسألة التي عرضها السائل ، وهو أن الإمام جلس ليتشهد التشهد الأخير ويسلم ، فسبح به هذا المأموم فلم يقم ؛ فإن على المأموم أن يفارقه ، ويقوم ولا يجلس معه ، ثم يأتي بركعته فإذا أتى بركعته فلا شيء عليه .
ولا يجوز أن يتابع الإمام في هذه الحال ؛ لأنه صار يعتقد أن صلاة الإمام باطلة بسبب نقصانه الركعة .
ومع ذلك فصلاة الإمام ، إذا كان الإمام يعتقد أنه على صواب : فصلاته صحيحة ، لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها ، ووِسْع الإمام ما يعتقده ، وَوِسْع المأموم ما يعتقده ، ولا يُلزم الإنسان أن يأخذ بما يعتقده غيره ، مما يراه خطأً " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .

ثانياً :
المسبوق إذا قام يتم صلاته بعد سلام إمامه ، ثم تبين له أن الإمام قد بقيت عليه ركعة ورجع الإمام للصلاة ليتمها ، ففي هذه الحال : هو بالخيار ، إن شاء رجع مع الإمام وصلى معه تلك الركعة ، ثم أكمل بعد ذلك ما فاته من صلاة إمامه ، وإن شاء استمر في صلاته منفردا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" إذا سَلَّم الإمام قبل تمام صَلاتِهِ ، ثم قام المأمومُ المسبوق ليقضيَ ما فاته ، ثم قيل للإمام : إنه بقي عليه رَكعة ، فقامَ الإمامُ ليُكملَ هذه الرَّكعة . فنقول : إنَّ المأموم انفردَ الآن بمقتضى الدَّليل الشَّرعيِّ ، فهو معذورٌ في هذا الانفراد ، فإذا عادَ الإمامُ لإكمال صلاته ، فهو بالخِيار ، إنْ شاء استمرَّ في صلاته ، وإنْ شاء رجعَ مع الإمام " انتهى من " الشرح الممتع " (2/314).

وجاء في " الدرر السنية في الأجوبة النجدية " (4/333) :
" سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين - رحمه الله - : إذا سلم الإمام عن نقص ، وقام مسبوق لقضاء ما فاته ، ثم نبه الإمام ... إلخ ؟
فأجاب : قد ذكر العلماء مسألة تشبه هذه ، وهي : ما إذا فارق المأموم الإمام لعذر ، أبيح له ذلك ، ثم زال عذره بعد مفارقة الإمام ، فالمذهب : أنه يخير بين الدخول مع الإمام ، وبين إتمام صلاته وحده ، إلا صاحب التلخيص ، فقال : يلزمه الدخول مع الإمام لزوال عذره " انتهى .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...