عنوان الفتوى : اتفق مع صديقه في شراء هدية ذهبية مشتركة ثم دفع له حصته من ثمنها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم أمة خير خلقه صلى الله عليه وسلم، و

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواضح من سؤالك أنك وكلت صديقك في شراء السلسلة، وما دفعه من نصيبك من الثمن هو قرض منه لك، وما دام  صديقك قد اشترى السلسلة من البائع وأعطاه ثمنها كله في مجلس العقد فليس في ذلك شيء من الربا المحرم، وانظر للفائدة فيما يتعلق بربا النسيئة في الذهب الفتوى رقم: 41159.

والله أعلم.