عنوان الفتوى : حكم التخلف عن الدورة وأخذ قيمتها لضعف المدرس
جهة عملي وكلتني أن أتعاقد مع مركز مقابل إعطائي دورة، مقابل مبلغ معين. واتفقت مع المركز على تعليمي، وعمل 3 مشاريع أخرى بعلم جهة عملي. وبعد 3 محاضرات اكتشفت أن المدرس ضعيف، واكتشفت أن بإمكاني مذاكرة محتوى الدورة بمفردي، وأيضا سأقوم بعمل المشاريع الثلاثة المطلوبة. فهل يحق لي أخذ باقي قيمة الدورة لنفسي، على أن أقوم بعمل المشاريع، وتعليم نفسي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تبين لجهة العمل حقيقة هذه الدورة، وعدم استفادتك منها، ثم الأمر إليها في ذلك. وأما إلغاؤك الدورة، وأخذ قيمتها لنفسك، فلا يجوز إلا بعلم جهة العمل وإذنها؛ لأنك وكيل عنها في هذا التصرف، والوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
والله أعلم.