عنوان الفتوى : حكم التخلف عن الدورة وأخذ قيمتها لضعف المدرس

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جهة عملي وكلتني أن أتعاقد مع مركز مقابل إعطائي دورة، مقابل مبلغ معين. واتفقت مع المركز على تعليمي، وعمل 3 مشاريع أخرى بعلم جهة عملي. وبعد 3 محاضرات اكتشفت أن المدرس ضعيف، واكتشفت أن بإمكاني مذاكرة محتوى الدورة بمفردي، وأيضا سأقوم بعمل المشاريع الثلاثة المطلوبة. فهل يحق لي أخذ باقي قيمة الدورة لنفسي، على أن أقوم بعمل المشاريع، وتعليم نفسي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أن تبين لجهة العمل حقيقة هذه الدورة، وعدم استفادتك منها، ثم الأمر إليها في ذلك. وأما إلغاؤك الدورة، وأخذ قيمتها لنفسك، فلا يجوز إلا بعلم جهة العمل وإذنها؛ لأنك وكيل عنها في هذا التصرف، والوكيل لا يجوز له التصرف إلا في حدود ما أذن له فيه موكله.

  قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟