عنوان الفتوى : لا يكره تكرار الجماعة في مساجد الطرقات والأسواق
قرأت فتوى للشيخ عبدالعزيز الطريفي أن الصلاة في الجماعة الثانية أو الثالثة بغير عذر لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته ولذلك فهي بدعة، ولدينا في السعودية مصليات في محطات الوقود لا إمام لها، فإذا اجتمع شخصان أو أكثر أقاموا الصلاة، فهل يجوز لي الذهاب لها وترك الجماعة الأولى في المسجد من غير عذر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتوى وبينا فيها الراجح عندنا عن تَكْرَار الجَمَاعَةِ في مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيهِ مَرَّةً سواء كان له إمام راتب أم لا، فراجع الفتوى رقم: 16055.
ومساجد الطرقات والأسواق لا كراهة في تكرار الجماعة فيها حتى عند من قال بكراهة تكرار الجماعة في المسجد, جاء في تحفة المحتاج: تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه، قبله أو معه أو بعده، وأما إن كان المسجد من المساجد الجامعة والمطروقة كمساجد الأسواق ونحوها، فلا يكره تكرار الجماعة، ومثله المسجد الذي ليس له إمام. اهـ.
وأما هل يجوز لك أن تتخلف عن جماعة المسجد لتصلي في مصلى محطة الوقود: فإنه لا ينبغي لك أن تتعمد التخلف عن الجماعة الأم في المسجد لتصلي في الجماعة الثانية في ذلك المصلى، لأن هذا مدعاة للتكاسلِ والتخلفِ عن الجماعة كلها مستقبلا, وقد جاء في الحديث الصحيح التحذير من التأخر، فقال صلى الله عليه وسلم: لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمْ اللَّهُ. رواه مسلم.
ثم إن عدد المصلين في تلك المصليات يكون في الغالب أقل من عددهم في المساجد، وفي هذا تفويت لأعظم الأجرين وللأحب إلى الله تعالى, ففي الحديث الصحيح: صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. رواه أبو داود والنسائي.
والله أعلم.