عنوان الفتوى : من أين يحرم المكي للحج إذا كان عمله خارج مكة وهل عليه هدي إذا تمتع
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا من أهل مكة، ووظيفتي خارج مكة. فهل أحرم من مواقيت القدوم أو من مكة؟ وهل يجب علي الهدي وأنا متمتع بالحج؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك أن تحرم من الميقات الذي ستمر عليه، ولا يجوز لك أن تتجاوزه وأنت تريد النسك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن يريد الحج والعمرة. متفق عليه.
ولا هدي عليك إذا أحرمت متمتعا أو قارنا؛ لأنك من حاضري المسجد الحرام.
قال العلامة العثيمين رحمه الله في فتاويه: ومَن كان من سُكان مكة ثم سافر إلى غيرها لطلب علم أو غيره، ثم رجع إليها متمتعاً أو قارناً فلا هدي عليه؛ لأن العبرة بمحل إقامته ومسكنه وهو مكة. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 51779. وراجع الفتوى رقم: 79994 بعنوان: تمتع المكي والمقيم بجدة.
والله أعلم.