عنوان الفتوى : من قدم مكة ثم غادرها وأراد العمرة من جدة فمن أين يُحرِم؟
أنا من جيزان، دخلت مكة يوم الأربعاء، وخرجت منها يوم الخميس، وأريد أن أعمل عمرة، وأنا الآن في جدة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا أردت العمرة، فإنه يلزمك الإحرام من المكان الذي نويتها فيها ما دمت دون المواقيت، فإذا نويتها وأنت في جدة، فأحرم بالعمرة من جدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. متفق عليه.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-: بعض الناس يذهب إلى جدة لعمل، ويقول: إن بقي وقت، فأنا آخذ عمرة، يعني ينوي من جدة؟
فأجاب بقوله: الذي قدم إلى جدة لعمل، وقال: إن تيسر لي عمرة أتيت بها، وإلا فلا، نقول: إن تيسر له، فيحرم من جدة، ولا شيء عليه؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "ومن كان دون ذلك -أي: دون المواقيت-، فمن حيث أنشأ. اهــ.
وننبهك إلى أن ما ذكرناه إنما ينصب على أنك نويت العمرة في جدة.
وأما إن كنت نويتها في جيزان، ودخلت مكة غير محرم، ثم ذهبت إلى جدة، وتريد أن تعتمر، فإنه يلزمك في هذه الحال أن ترجع إلى ميقاتك الأول الذي مررت به قبل دخول مكة، وتحرم منه بالعمرة.
فإن لم تفعل، وأحرمت من جدة، لزمك دم، وانظر الفتوى رقم: 334546.
والله تعالى أعلم.