عنوان الفتوى : كل المنافذ المؤدية للَّواط مغلَّـظ تحريمها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:ما حكم التحرش الجنسي بالأطفال الذي لا يصاحبه لواط (أعاذنا الله منه)؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن التحرش الجنسي بالأطفال وإن لم يصل إلى اللواط فإنه وسيلة إليه، واللواط من أكبر الكبائر، وأقبح الفواحش، وصاحبه منتكس الفطرة، غافل عن الله تعالى.
ولهذا شدد الإسلام في عقوبة فاعله والمفعول به، وقال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. رواه أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وقد نهى القرآن الكريم عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الوقوع في الزنا، واللواط نوع من أقبح أنواع الزنا، فقال تعالى: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:32].
وقال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ [النور:30].
والحاصل أن التحرش المذكور محرم يجب الكف عنه، والابتعاد عن مواطنه ودواعيه، ولمزيد من الفائدة نرجو أن تطلع على الفتوى رقم:
1869.
والله أعلم.