عنوان الفتوى: تزوج نصرانية ثم علم أنها ملحدة ثم نطقت بالشهادتين، فهل تعتبر حلالا له؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مسلم متزوج من امرأة تقول بأنها مسيحية، ولكن قالت لي إنها في شك من وجود الآخرة. ولم أكن أعلم أن زواجي منها غير شرعي، مع العلم أن هنالك عقد زواج بيننا، ولكن بعدما عرفت هذا الأمر قمت بتبين ذلك لها: أنه لا يجوز لمسلم الزواج بملحدة، فقامت بقول الشهادتين بيني وبينها بالعربية والإنجليزية. فهل هي حلال لي بعد ذلك أو لا يجوز معاشرتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمما يشترط في نكاح الكتابية كونها على دين من أديان أهل الكتاب حقيقة، فإن كانت ملحدة فلا يجوز نكاحها أصلا. فبناء على ذلك فنكاحك هذه المرأة باطل من أصله، فلا تحل لك معاشرتها. وإن وجد منه أولاد فيلحق بك نسبهم إن كنت تعتقد حين الزواج حل نكاحها . وراجع الفتاوى أرقام: 7819 - 5315 - 111272.

  وإن شهدت شهادة الحق، والتزمت شعائر الدين، فلا حرج عليك في نكاحها، ولكن يجب تجديد العقد بإذن وليها المسلم - إن وجد - وحضور الشهود، فإن لم يكن لها ولي مسلم تولى نكاحها من يقوم مقام القاضي الشرعي كالمراكز الإسلامية في بلاد الغرب، فإن لم توجد وكلت رجلا عدلا من المسلمين. ولمزيد الفائدة نرجو مطالعة الفتوى رقم: 72019 ، والفتوى رقم: 54607.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة
حكم خروج البنت عن طاعة أبيها وتزوجها من نصراني
حكم نكاح فتاة من الطائفة الإسماعيلية
الزواج من الكتابية التي لا وليّ لها من أهل دِينها، وماذا يشترط في الشهود؟
واجب الزوجة تجاه زوجها الذي تزوج امرأة نصرانية غير ملتزمة
الزواج من امرأة نصرانية لا تؤمن ببعض معتقداتهم
حكم زواج المسلمة من نصراني صوريا لمصلحة
زواج المسلم من امرأة على غير دينه بين الإباحة والحرمة