عنوان الفتوى : كيف تزال النجاسة إذا تجاوزت موضعها
إذا تجاوز البول موضع العادة فهل يجب غسله ثلاثا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الواجب في قضاء الحاجة أن يزيل قاضي الحاجة ما على السبيلين من أذى، سواء أزاله بالماء أو الحجر أو ما في معناه من كل طاهر يابس مزيل للنجاسة ليس بمحترم ولا مطعوم.
ويندب أن تكون الإزالة بجمع الماء والحجر، أو ما في معناه.
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه " رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: " إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة " رواه الجماعة.
أما إذا تجاوزت النجاسة موضعها العادي فهنا يتعين الغسل بالماء، ولا يجزئ في ذلك الإزالة بالحجر وما في معناه من المزيلات.
ومن العلماء من حدد الموضع العادي بثلثي الكمرة وما لان من الدبر، كما يتعين الماء في المني والمذي وبول المرأة.
وليس لغسل النجاسة حد بالعدد وإنما المطلوب الإنقاء على الراجح.
والله أعلم.