عنوان الفتوى : حد صلة الرحم وقطعها يرجع إلى العرف

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

جدة أبي تسكن في مكان بعيد نوعا ما، فيذهب أبي لزيارتها وحده. وعندما تأتي هي لجدتي أذهب لها، ولا أجلس معها إلا وقتا قليلا أو لا أجلس، ولكنها لم تأت لجدتي منذ سنتين أو أكثر بسبب كبر سن جدتي. فهل أنا قاطعة لرحمي؟ وهل عندما يذهب والدي لها تقع مني هذه القطيعة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن صلة الرحم من الواجبات في الإسلام، لكن حد الوجوب فيها خاضع للعرف؛ إذ لم يرد عن الشرع فيها حد معين، فتارة تكون الصلة بالمال, وتارة بالزيارة، أو غيرهما.

  قال النووي: وأما صلة الرحم: فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة, والسلام, وغير ذلك. اهـ.
وعليه ؛ فالإقلال من زيارة الجدة والجلوسِ معها ليس قطيعة في كل حال، بل إن كان في العرف يعد ذلك قطيعة فهو قطيعة محرمة، وإذا كنت في نفس البلدة التي تسكنها جدتك، فعدم زيارتك لها لمدة سنتين يبعد أن يكون عرف الناس عندكم لا يعد ذلك قطعا، فينبغي الحذر من ذلك.  وراجعي للفائدة الفتويين: 7683 ، 122572.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي
حضور مناسبة فيها موسيقى تجنبًا لقطيعة الرحم
ينبغي حمل تصرفات الوالدين على أفضل المحامل
قطيعة العم كقطيعة الأب
وجوب صلة الوالدين بما لا يحصل منه ضرر على الولد
ترك زيارة الأهل خوف الأذى
لا طاعة للأم في قطيعة زوجة الأب
الواجب على ورثة من أعان غيره على فتح حساب ربوي