عنوان الفتوى : حد صلة الرحم وقطعها يرجع إلى العرف
جدة أبي تسكن في مكان بعيد نوعا ما، فيذهب أبي لزيارتها وحده. وعندما تأتي هي لجدتي أذهب لها، ولا أجلس معها إلا وقتا قليلا أو لا أجلس، ولكنها لم تأت لجدتي منذ سنتين أو أكثر بسبب كبر سن جدتي. فهل أنا قاطعة لرحمي؟ وهل عندما يذهب والدي لها تقع مني هذه القطيعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن صلة الرحم من الواجبات في الإسلام، لكن حد الوجوب فيها خاضع للعرف؛ إذ لم يرد عن الشرع فيها حد معين، فتارة تكون الصلة بالمال, وتارة بالزيارة، أو غيرهما.
قال النووي: وأما صلة الرحم: فهي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة, والسلام, وغير ذلك. اهـ.
وعليه ؛ فالإقلال من زيارة الجدة والجلوسِ معها ليس قطيعة في كل حال، بل إن كان في العرف يعد ذلك قطيعة فهو قطيعة محرمة، وإذا كنت في نفس البلدة التي تسكنها جدتك، فعدم زيارتك لها لمدة سنتين يبعد أن يكون عرف الناس عندكم لا يعد ذلك قطعا، فينبغي الحذر من ذلك. وراجعي للفائدة الفتويين: 7683 ، 122572.
والله أعلم.