عنوان الفتوى : المسحور والممسوس يعاوده المرض.. العلاج.. وحكم فوائت صلواته
ابنة أختي قد أصابها نوع من المس أو السحر، وقد عالجناها في المرة الأولى، ولكن بعد أقل من سنة عاودتها الأعراض ثانية، وعالجناها مرة أخرى والحمد الله. وسؤالي هو: ما هي الطريقة الشرعية والأنسب لعلاج مثل هذه الحالات وذلك لضمان عدم معاودتها؟ هل تقضي ابنة أختي الصلوات في الأيام التي كانت بها مريضة ولا تدري عن نفسها؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله تعالى يبتلي من شاء من عباده، بما شاء من الأمراض والأوجاع، تكفيراً لسيئاتهم، ورفعاً لدرجاتهم.
وشرع الله تعالى لعباده طلب الدواء والبحث عنه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، إلا داء واحداً. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم. رواه أصحاب السنن.
وقد ذكرنا في فتاوى سابقة الرقية الشرعية، وطريقة العلاج من المس والسحر فراجعها في الفتاوى التالية أرقامها: 80694، 61211، 60924.
وعلى من ابتلي بذلك، وعافاه الله منه، أن يتحصن بالأذكار، وأن يكون دائماً على وضوء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، وأن يكثر من قراءة سورة الإخلاص، وسورتي الفلق والناس، وآية الكرسي. وأن يكثر من الدعاء بالعافية، وأن يعلق -قبل ذلك كله- قلبه بالله تعالى الذي بيده كل شيء، وله ملكوت كل شيء، وليعلم أنه لا يضره شيء إلا بإذن الله، ولا ينفعه شيء إلا بإذنه سبحانه، قال تعالى: وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ {الأنعام:17}. نسأل الله لنا ولك السلامة والعافية.
وأما المسحور ومن في حكمه كمن به مس من جن، إذا اشتد عليه السحر أو المس لدرجة فقد العقل، فلا تكليف عليه، ولا يلحقه الإثم، ولا يطالب بقضاء الصلاة، والصوم في هذه الحال؛ لما رواه أبو داود والترمذي عن علي ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يعقل.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 26565، 198431.
والله أعلم.