عنوان الفتوى : مسائل متعلقة بأحكام الشركة
كنت أعمل في المحاماة داخل قطر، وتركتها لأسباب شرعية, والآن أريد أن أنشئ مشروعا. فأرجو الإفادة. بداية أبحث عن ممول لهذا المشروع؛ لعدم قدرتي المادية. فهل من الممكن أن يمول الشخص كامل المشروع، وأن تكون لي نسبة 49 % من حصص الشركة على أن يكون ذلك دينا علي، وأكتب ذلك في ورقة خارجية، وأسدد جزءا منه كل شهر على حسب الاتفاق؟ وهل من الممكن أن أعمل في إدارة الشركة بأجر، بالإضافة لأرباحي كشريك بنسبة رأس المال؟ وسؤالي هو أن المشروع عبارة عن ورشه ألمونيوم ( أبواب، وشبابيك، ومصابيح ) وسؤالي في هذا الخصوص بأني أعتبر مقاولا من الباطن؛ حيث إنني أحصل على العمل من المقاول الأصلي، الذي يتعاقد بدوره مع المالك مباشرة. فهل هناك مانع شرعي اذا كان المقاول الأصلي يتعاقد مع المالك، علما بأن المالك يتم تمويله من البنك لبناء الفيلا، أو البيت أو العمارة. فهل هناك شبهة حرام إذا تعاقدت مع المقاول الأصلي حيث إن المقاول الأصلي يأخذ دفعاته من البنك مباشرة؟ وهل الوضع يختلف إن كان المالك، والمقاول الأصلي يأخذان دفعاتهما من مصرف قطر الإسلامي, أو مصرف الريان؟ أرجو الإفادة للأهمية. وهل أترك هذا المشرع إن كانت هناك أي شبهة للمال الحرام، علما أنني أريد أن أبتعد عن الشبهات؟ أرجو الإفادة والتواصل معي، وإن كانت هناك إمكانية أن أتواصل معكم هاتفيا للتوضيح. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما كون الممول يقرضك حصتك من الشركة، فهذا لا حرج فيه، ما لم يشترط عليك مشاركته لك نصا أو عرفا. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم:181397 ، والفتوى رقم: 65373
وأما جمعك بين أجر الإدارة، وأرباحك كشريك، فلا حرج في ذلك طالما اتفقت مع شريكك على ذلك. وانظر الفتوى رقم: 67736، والفتوى رقم: 63672
وراجع بخصوص المقاولة من الباطن الفتوى رقم: 101772.
وأما كون المقاول الأصلي يأخذ أمواله المستحقة على المالك من البنك، فإن كان البنك منضبطا بأحكام الشرع فلا إشكال، وأما إن كان البنك ربويا فلا إثم في ذلك على المقاول الأصلي، فضلا عن أن يلحقك الإثم، وإنما الإثم على من أقرض أو اقترض بالربا. وانظر الفتوى رقم: 45557
والله أعلم.