عنوان الفتوى : أجرة الشريك العامل
كيف يتم تقسيم أرباح الشركة بين شريكين اشتركا في رأس المال مناصفة ويعمل أحدهما فيها بينما الآخر لا يعمل؟ وهل يجوز للشريك الذي يعمل في الشركة أن يتقاضى راتباً على ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشريك إذا قام بعمل في الشركة ليس مطلوباً منه بحكم كونه شريكاً ولم يقم به تطوعاً ، فله أن يأخذ مقابل هذا العمل أجرة زائدة على نسبته في الأرباح بشرط أن يتفق مع شريكه أو شركائه على هذا العمل وأجرته قبل البدء فيه ، فإن فعله بلا اتفاق لم يستحق شيئاً إلا أن تطيب نفس الشركاء، وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم : 59446 ،والفتوى رقم : 35493 .
وعلى هذا فإذا كان هناك اتفاق بين هذا الشريك الذي يعمل والشريك الذي لا يعمل على أنه يستحق راتباً مقابل عمله الذي لا يلزمه بحكم كونه شريكاً ، فإن له أن يأخذ هذا الراتب ثم يقتسم مع شريكه الربح مناصفة لتساوي حصة كل منهما في رأس المال ، وإن لم يكن هناك اتفاق فلا يستحق راتبا ً ويكون الربح بينهما مناصفة .
والله أعلم .