عنوان الفتوى : حصول الشريك على راتب ونسبة
نرجو الإفادة جزاكم الله كل خير, أحد الأصدقاء عرض علي أن أشاركة في محل كوافير رجالي بالنصف ـمع الأخذ في الاعتبار أن له محلا في مكان راق وفي شارع مشهور وله زبائنه الدائمون ولكن المحل صغير إلى حد ماـ لذا عرض علي مشاركتة بالنصف في المحل الجديد الكبير، مع العلم بأن المحل الجديد على الرصيف الآخر من نفس الشارع والمنطقة الموجود فيها المحل القديم ـمع الأخذ في الاعتبار أنه سوف يغلق هذا المحل الصغير عند بداية عمل هذا المحل الكبيرـ و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يمكن حصول الشريك على راتب ونسبة معاً إذا كان يعمل خدمة زائدة على عمل شريكه كما لو اشتركا في رأس المال وتولى أحدهما العمل فيه، فإنه يستحق أجرة على عمله ونسبة من الأرباح بحسب رأس ماله المشارك به أو بحسب ما اتفقا عليه؛ لأن شركة العنان لا يشترط فيها التساوي في الربح ولا في رأس المال، وإنما يوكل ذلك إلى التراضي والاتفاق بين الشركاء.
وحيث ذكرت أن شريكك يعمل بالمحل مع العمال فله أخذ راتب على ذلك العمل، كما أن له نسبة من الربح بحسب رأس ماله.
وأما طلبه للنسبة في مقابل مجرد شهرته هو فلا نرى ذلك له إن كان لا يملك المحل وليس لديه اسم تجاري معتبر، وإنما يطلب نسبة في مقابل شهرة غير منضبطة لخلو المكان من منافس مثلاً فلا يجوز له ذلك ولا يصح لأنه لا يستطيع أن يطلب ذلك من صاحب المحل إن كان لا يملكه فله أن يطرده متى شاء، وقد يأتي منافس فيفتح في نفس المكان فيتوزع الزبائن، ولا يجوز للمرء أن يبيع ما ليس عنده ولا أن يتصرف فيما لا يملك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه أصحاب السنن من حديث عمرو بن شعيب وصححه الحاكم والترمذي.
وعليه؛ فلا حرج على الرجل أن يأخذ أجرة محددة مقابل عمله ونسبة شائعة من الربح بعد خصم جميع المصاريف إذا كان شريكاً بمال، أما إن لم يكن شريكاً بمال بل بما سميته الشهرة فقط فليس له إلا أجرة عمله.
والله أعلم.