عنوان الفتوى : لا حرج في إقراض أحد الشريكين للآخر ما يكمل به حصته ثم يستوفيه من أرباح الشركة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أريد أن أشارك شخصا في محل تجاري مناصفة برأس المال والأرباح والخسائر .وقيمة رأس المال عشرة آلاف دينار لكني أملك فقط ثلاثة آلاف دينار فعرض علي شريكي أن يدفع هو سبعة آلاف دينار على أن تبقى النسبة مناصفة بيني وبينه ويأخذ هو فرقية ما دفع أي الألفان دينار من أرباح المحل وبالتالي يصبح الوضع وكأني دفعت نصف المبلغ فهل يجوز هذا الأمر شرعا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: ما يتعلق بالشركة التي بينك وبين صاحبك وتسمى بشركة العنان، وقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم:19603. والأمر الثاني: ما ذكرته من دفع شريكك سبعة الآف دينار ودفعك ثلاثة آلاف دينار على أن يأخذ شريكك الفارق من الأرباح. وذلك لا حرج فيه لأن صاحبك يكون قد أقرضك مبلغ ألفي دينار على أن يسدد له من الأرباح. لكننا ننبه إلى أن قضاء ذلك الدين إنما يكون من أرباحك أنت لا من مجمل الربح ولا من أرباح صاحبك لأنك أنت المطالب بقضاء الدين، لكن إذا قبل صاحبك بأن يكون قضاء الدين من مجمل الربح فلا حرج في ذلك ويكون قد أبرأك من نصف الدين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم شركة الوجوه
شراكة على سبيل المضاربة أو العنان والمضاربة
هذه المعاملة تجمع بين الشركة والمضاربة
حكم اشتراط الشريك انفراده بالعمل دون شريكه، وكيف تكون حصته من الربح
الشركة المتناقصة؛ تعريفها وشروط صحتها.
حكم تفويض الشريك شريكه في إنشاء المشروع مقابل أجرة
من أحكام الشركة
حكم شركة الوجوه
شراكة على سبيل المضاربة أو العنان والمضاربة
هذه المعاملة تجمع بين الشركة والمضاربة
حكم اشتراط الشريك انفراده بالعمل دون شريكه، وكيف تكون حصته من الربح
الشركة المتناقصة؛ تعريفها وشروط صحتها.
حكم تفويض الشريك شريكه في إنشاء المشروع مقابل أجرة
من أحكام الشركة