عنوان الفتوى : هذه المعاملة تجمع بين الشركة والمضاربة
كنت أريد أن أشترك مع إحدى قريباتي في مشروع صغير، فاتفقت على دفع ثلثي رأس المال وهي الثلث الباقي، بالإضافه إلى أنها هي التي تقوم عليه لأني في دولة أخرى وأنا طالب، واتفقنا على أن الأرباح مناصفة. فما جواز ذلك ومن أي نوع هذه الشراكة. هل هي أبدان أم غيرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المعاملة مشروعة، تجمع بين الشركة والمضاربة، وهي أقرب إلى المضاربة حيث اشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، وهي تخالف شركة الأبدان من حيث عدم اشترك السائل ببدنه.
قال ابن قدامة في (المغني): أما المضاربة التي فيها شركة وهي أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما .. فمهما شرطا للعامل من الربح إذا زاد على النصف جاز. اهـ.
وقال قبل ذلك: ذكر أصحابنا الشركة الجائزة أربعا، وقد ذكرنا نوعا منها؛ وهو شركة الأبدان، وبقي ثلاثة أنواع، ذكرها الخرقي في خمسة أقسام، ثلاثة منها المضاربة، وهي إذا اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما. اهـ.
وقال الخرقي في مختصره:إن اشترك بدنان بمال أحدهما, أو بدنان بمال غيرهما, أو بدن ومال, أو مالان وبدن صاحب أحدهما, أو بدنان بمالهما, تساوى المال، أو اختلف - فكل ذلك جائز - والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 67736. وراجع في معنى شركة الأبدان ومذاهب العلماء فيها الفتوى رقم: 72115.
والله أعلم.