عنوان الفتوى : حكم الموظفة في مكتب مختلط إذا لم يكن معها إلا رجل أو رجلان
أنا فتاة أعمل في وظيفة مختلطة في مكتب كبير للحاسب الآلي، وكل فرد له الجهاز الخاص به في مكان تفصله المكاتب، وهناك سبعة رجال والمدير وثلاث فتيات ومديرة، ويقتصر الكلام بيننا على الشغل، وألتزم بالقواعد الخاصة بالعمل المختلط كالزي الشرعي وعدم اللين بالقول وغيرها من الآداب، وأحيانا يغيب أحد الأفراد لسبب ما، أو يتأخر الأفراد في الذهاب وتعويض ذلك الوقت، وحدث مرة أن غابت الفتاتان الأخريان، وذهبت وحدي وفتحت المكتب وبدأت في العمل حتى جاء عامل ودخل وبدأ في العمل فانتظرت حتى يأتي آخر حتى لا نكون وحدنا فيدخل الموضوع في شبهة، وبعد ربع ساعة لم يأت أحد فاستأذنت للخروج من العمل مبكرا على التعويض لاحقا حتى لا أقع في تلك الشبهة. وقررت أن أسأل، فما حكم هذا؟ وماذا أفعل في ذلك؟ وإن أتى رجلان في نفس الوقت، فهل هذا لا يعد من باب: ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخلوة المنهي عنها هي أن يجتمع الرجل بالمرأة في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث عليهما، كما جاء في الموسوعة الفقهية: ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي ولو في عمل، والمراد بالخلوة المنهي عنها أن تكون المرأة مع الرجل في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث. انتهى.
ووجود رجلين من أهل الصلاح والمروءة الذين يبعد منهم وقوع المواطأة على المنكر يرفع الخلوة المحرمة، قال النووي ـ رحمه الله ـ في شرح مسلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ، بَعْدَ يَوْمِي هَذَا، عَلَى مُغِيبَةٍ، إِلَّا وَمَعَهُ رَجُلٌ أَوِ اثْنَانِ ـ إِنَّ ظَاهِرَ هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ خَلْوَةِ الرَّجُلَيْنِ، أَوِ الثَّلَاثَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ، وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا تَحْرِيمُهُ فَيُتَأَوَّلُ الْحَدِيثُ عَلَى جَمَاعَةٍ يَبْعُدُ وُقُوعُ الْمُوَاطَأَةِ مِنْهُمْ عَلَى الْفَاحِشَةِ لصلاحهم، أو مروءتهم، أو غير ذَلِكَ. انتهى.
وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 189831، ورقم: 60438.
والله أعلم.