عنوان الفتوى : لا بد لصحة الهبة من التمليك
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
السلام عليكم
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فنسأل الله لأخيك الرحمة والمغفرة، ونرجو أن يكون ممن ورد فيهم الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ..................فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة.
أما بخصوص سؤالك عن الثياب التي أعطاك إياها؟ فإن كنت قد حزتها فهي ملك لك تتصرف فيها كبقية مالك، ولك أن تتصدق بها عن أخيك فلا حرج في ذلك لاتفاق أهل العلم على وصول ثواب الصدقة والدعاء إلى الميت.
أما إذا لم تكن قد حزت هذه الملابس فإنها تصبح تركة لورثة الميت، فإذا تنازلوا عنها فلا بأس بالتصدق بها بشرط أن يكونوا بالغين رشداء.
والله أعلم.