عنوان الفتوى : كيفية إخراج زكاة الذهب المعد للتجارة لسنوات سابقة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أبي 2012 م، وكان يملك 2800 جم من الذهب للتجارة، ولم يتم دفع الزكاة منذ ستة أعوام. فكيف يتم حسابها بالجنيه المصري، علما بأني لا أعلم مقدار الذهب في السنوات الماضية بالضبط، وسعر الذهب يختلف من سنة لأخرى؟؟ وإذا كان المبلغ كبيرا هل يمكن دفعه على مراحل حتى لا يؤثر على استمرار التجارة؟ ولكم جزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

  فما تركه الأب من الذهب يجبُ إخراج الزكاة عنه عن كل هذه السنين التي تركَ إخراجها فيها قبل موته، وأما من حين موته فينتقل المال للورثة، ومن بلغ نصيبه منهم نصابا، وحال عليه الحول في ملكه، فعليه زكاته.

وننبهكم هنا على أن الواجب أن تُخرجوا الزكاة من تركة والدكم- رحمه الله- قبل قسمتها كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 102613.

كما يجب زكاة جميع السنين الماضية التي لم يُخرج أبوكم زكاتها، قبل موته؛ فإن الزكاة لا تسقطُ بالتقادم؛ وانظر لذلك الفتوى رقم: 8995 .

مع الاجتهاد في الاستغفار لأبيكم، والدعاء له بأن يتجاوز الله عنه ما فرط فيه عن تأخير الزكاة عن وقتها؛ فإن تأخير الزكاة بعد أن يحول الحول لا يجوز؛ وانظر الفتوى رقم: 101215 .

واجتهدوا واعملوا بالاحتياط في تقدير كمية الذهب المملوكة لوالدكم في الأعوام الماضية.

وأما اختلاف قيمة الذهب فلا اعتبار لها؛ لأن المزكى عين الذهب، فيخرج ربع العشر عن العام الأول، ثم يخرج ربع العشر عن العام الثاني وهكذا. ويمكن حينئذ دفع ربع العشر من عين الذهب، أو من قيمته الآن بسعر يوم الإخراج.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات
كيفية حساب زكاة الذهب
أحكام وأحوال من أخذ ذهب زوجته ليبيعه
المعتبر في نصاب الذهب الوزن أم القيمة؟
زكاة من اتخذت ذهبا ولم تزك عنه
هل تخرج الزكاة بناء على نصاب الفضة أم نصاب الذهب؟
العيار المعتبر في تحديد نصاب الزكاة في الذهب
زكاة ما تركته المرأة المتوفاة من الذهب إذا لم يقسم لعدة سنوات