عنوان الفتوى: التقادم لا يسقط الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إحدى قريباتى لديها ما يفوق نصاب الزكاة وهي لم تخرج زكاة أبداً و تريد الآن إصلاح ذلكعلما بأن هذا المال مُودع في صورة شهادات استثمار وهي لا تقتنع بأن ما تدره هذة الشهاداتمال ربوي أرجو إجابتى بما يُقنعها و جزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها، وقد تمت شروط الوجوب لم ‏يسقط عنه منها شيء اتفاقاً، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ‏ولم يخرج زكاته فيها.‏
وأما إيداع المال في صورة شهادات الاستثمار فينظر له الجواب رقم 1220
والله أعلم.‏

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
عدم إخراج الزكاة بسبب الحاجة للمال
كيفية تقدير الزكاة لسنوات فائتة
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لإخراجها في رمضان دائما
حكم تأخير الزكاة عن وقت وجوبها لشراء شقة
كيفية إخراج الزكاة لمن لم يخرجها من سنوات لا يدري عددها
الزكاة عن السنين الفائتة حق وجب لا يسقط بتقادم الزمن
لا حرج بتعجيل الزكاة لدفعها لعاجز عن سداد ما فرضته عليه المحكمة