عنوان الفتوى : التقادم لا يسقط الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إحدى قريباتى لديها ما يفوق نصاب الزكاة وهي لم تخرج زكاة أبداً و تريد الآن إصلاح ذلكعلما بأن هذا المال مُودع في صورة شهادات استثمار وهي لا تقتنع بأن ما تدره هذة الشهاداتمال ربوي أرجو إجابتى بما يُقنعها و جزاكم الله خيراً

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد زكاته فيها، وقد تمت شروط الوجوب لم ‏يسقط عنه منها شيء اتفاقاً، ووجب عليه أن يؤدي الزكاة عن كل السنين التي مضت ‏ولم يخرج زكاته فيها.‏
وأما إيداع المال في صورة شهادات الاستثمار فينظر له الجواب رقم 1220
والله أعلم.‏