عنوان الفتوى : المال الموقوف لدفع الديات لا زكاة فيه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
يوجد في البنك مبالغ مرهونة بخصوص دفع الدياتالناتجه عن حوادث السيارات فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه المبالغ قد تبرع أصحابها بها لتدفع بها ديات قتل حوادث السير، فلا زكاة فيها لأن المال إذا تبرع به صاحبه لعمل خيري فقد خرج عن ملكه، وأصبح من المال العام الذي لا مالك له، وما كان من المال على هذا الحال فإنه لا تجب فيه الزكاة، كما هو الحال في أموال الجمعيات الخيرية.
والله أعلم.