عنوان الفتوى : هل في الأموال المستثمرة لفائدة المسجد زكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تجوز الزكاة من الأموال المستثمرة لفائدة المسجد؟ولكم كامل الشكر والتقدير.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه الأموال موقوفة على المسجد فقد تقدم في الفتوى رقم: 50610، أنه لا زكاة في الأموال الموقوفة لصالح المسجد، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:  10110، والفتوى رقم: 10905 أما إن كانت مملوكة لمعين لكنه يتبرع بريعها للمسجد، فالزكاة واجبة فيها إن تحققت شروط الوجوب كبلوغ النصاب وحولان الحول.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
فتاوى في أموال لا تجب فيها الزكاة
المال الموقوف لدفع الديات لا زكاة فيه
زكاة أموال الدولة
لا زكاة في الموقوف على المساجد والفقراء
هل في التبرعات التي تحصلها الجمعيات الخيرية زكاة
حكم زكاة مال صندوق التكافل
مسألة وجوب الزكاة في الصندوق الخيري العائلي ودفع زكاة العائلة فيه
فتاوى في أموال لا تجب فيها الزكاة
المال الموقوف لدفع الديات لا زكاة فيه
زكاة أموال الدولة
لا زكاة في الموقوف على المساجد والفقراء
هل في التبرعات التي تحصلها الجمعيات الخيرية زكاة
حكم زكاة مال صندوق التكافل
مسألة وجوب الزكاة في الصندوق الخيري العائلي ودفع زكاة العائلة فيه