عنوان الفتوى : لا زكاة في الموقوف على المساجد والفقراء
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز أن نعطي صدقة عن الأموال الموجودة في المسجد إذا مر عليها السنة؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تسأل عن زكاة الأموال الموقوفة التي تصرف في مصالح المسجد فهذه لا زكاة فيها ولو حال عليها الحول.
قال ابن مفلح في الفروع، وهو حنبلي: ولا زكاة في وقف على غير معين، أو على المساجد والمدارس والربط ونحوها.ا.هـ.
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة وهما شافعيان: لا زكاة في الموقوف على المساجد والفقراء والجهات العامة ولا في النخيل المباحة ونحو ذلك لعدم صلاحية الملك، بخلاف الوقف على معين.ا.هـ.
وإذا كنت تقصد معنى آخر غير ما فهمنا من سؤالك، فالرجاء توضيح المقصود.
والله أعلم.