عنوان الفتوى : حكم زكاة مال صندوق التكافل
لدينا صندوق تكافل للعائلة، حيث يساهم كل فرد من العائلة بمبلغ معين، وبعد ذلك نقوم بدعم الأشخاص المقبلين على الزواج، أو الأشخاص غير القادرين على توفير بعض حاجياتهم، ونقوم بشراء هذه الحاجيات وبيعها للشخص بالتقسيط المريح وحسب قدرته ـ عن طريق المرابحة ـ حيث تتجمع لدينا في بعض الأحيان مبالغ مالية في الصندوق وكذلك لنا ديون كثيرة على المشترين وفترة سدادها بعيدة تمتد في بعض الأحيان لسنوات وكذلك على الصندوق ديون وشيكات للتجار، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المال مرصودا لهذه الأغراض قد أخرجتموه عن ملككم بحيث لا يعاد إليكم فلا زكاة فيه، لكونه في حكم الوقف ولا مالك له معين.
قال البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات: ولا تجب زكاة في مال فيء ولا خمس غنيمة، لأنه يرجع إلى الصرف في مصالح المسلمين ولا في نقد موصى به في وجوه بر، أو موصى أن يشتري به وقفا, ولو ربح، لعدم تعين مالكه. اهـ.
وأما إن كان باقيا على ملككم بمعنى أن من وضع مالا في الصندوق لم يضعه بنية إخراج المال عن ملكه، بل بنية إعادة المال إليه عند إغلاق الصندوق مثلا ويستفيد من ربحه، فإن الزكاة تجب في مال واضعه بتلك النية وتكون زكاة مال الصندوق بحسب حصة كل شخص منه. فمن بلغت حصته منه نصابا، أو كان عنده من المال ما إذا أضيف إلى حصته بلغت نصابا زكاه بعد حولان الحول على النصاب، وانظر في حكم زكاة الدين الفتوى رقم: 7368
وراجع ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 28054 للفائدة.
والله أعلم.