عنوان الفتوى : توبة من أخذ مالا من شخص دون علمه
استلفت نقودا من شخص دون علمه, وأنوي إرجاعها حال توفرها, وأخاف أن أخبره فيفقد الثقة بي، علما بأنني أخاف الله ولا أسرق ولا آخذ ما ليس لي, ولكنني اضطررت لاستلافها, فماذا أفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد أخذت نقودا من مال أودعه ذلك الشخص عندك، فإن كنت غنية قادرة على الوفاء، فهذا مكروه، وإن كنت لا تستطيعين السداد ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ فهذا محرم، وراجعي لمزيد الفائدة الفتويين رقم: 77249، ورقم: 195201.
وأما إن كنت قد أخذت النقود من مال لم يودعه عندك أصلا، فهذا عمل محرم بلا ريب، لأن مجرد أخذ المال دون إذن صاحبه هو تعد على ماله، وهذا لا يجوز، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن دمائكم، وأموالكم، وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. متفق عليه.
وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وصححه الألباني.
وعليك بالتوبة من ذلك، ومن شروط التوبة رد الحقوق إلى أصحابها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وعلى كل حال، فالواجب عليك الآن رد النقود إلى صاحبها بأي طريقة مناسبة، ولا يلزم إخباره بما وقع، بل يكفي رد الحق إليه بأي طريق، وانظري الفتوى رقم: 176471.
والله أعلم.