عنوان الفتوى : الاقتراض من مال المودع بدون علمه
ما حكم الاقتراض من وديعةِ أحدٍ دون علمه؟ مع العلم أنه إذا طلب نقوده فسيتم بيع الذهب لاستكمالها, وإعطائه حقه كما هو, ولن ينقص منها شيء. جزاكم الله خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية - رحمه الله -: وسئل عن الاقتراض من الوديعة بلا إذنه.
فأجاب: وأما الاقتراض من مال المودع, فإن علم المودع علمًا اطمأن إليه قلبه أن صاحب المال راض بذلك فلا بأس بذلك, وهذا إنما يعرف من رجل اختبرته خبرة تامة, وعلمت منزلتك عنده كما نقل مثل ذلك عن غير واحد, وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في بيوت بعض أصحابه, وكما بايع عن عثمان - رضي الله عنه - وهو غائب, ومتى وقع في ذلك شك لم يجز الاقتراض.
وقد ذكرنا من قبل حكم الاقتراض من الوديعة, وبينا متى يحرم, أو يكره, ومتى يجوز، وانظر فتوانا رقم: 46768 وما فيها من إحالة.
والله أعلم.