عنوان الفتوى : من علق طلاق امرأته على شيء ففعلته دون علم منها بالطلاق
رجل طلق زوجته طلقة ثم راجعها ثم حصلت مشكلة أخرى وقال إذا ذهبت زوجتي منزل فلان فهي طالق بالثلاثة وذهبت الزوجة إلى ذلك المنزل دون علمها بما قال زوجها بعد رجوعها من ذلك المنزل علمت بما قال زوجهافما الحكم أفتونامأجورين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن المقرر شرعاً أن الحياة الزوجية سكن وراحة للزوجين، ولا يتحقق ذلك إلا بالتفاهم بينهما، وحل المشاكل في إطار الاحترام المتبادل من كل منهما للآخر. وينبغي للزوج ألا يتسرع في إطلاق ألفاظ الطلاق، لما يترتب عليه من تعكير صفو الحياة الزوجية، ولما يؤدي إليه من الوقوع في الحرج، وقد جعل الشرع الحكيم الطلاق آخر الطرق في علاج نشوز الزوجة وخروجها عن طاعة زوجها.
وما ذكره السائل في سؤاله يشتمل على ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: الطلاق المعلق على شيء.
المسألة الثانية: الطلاق بلفظ الثلاث.
المسألة الثالثة: عدم علم الزوجة بالطلاق.
أما الطلاق المعلق على شيء فإنه يقع عند حدوث الشيء المعلق عليه عند جمهور العلماء ولو لم يقصد قائله الطلاق. وكذا الطلاق بلفظ الثلاث فإنه يقع ثلاث طلقات عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، أما علم المرأة بالطلاق فلا يشترط لوقوعه معلقاً كان الطلاق أو غير معلق، فمن تلفظ بالطلاق فإنه ينفذ ولو لم تعلم به المرأة.
وكذلك إذا فعلت ما علق عليه الطلاق ولم تكن عالمة بأن زوجها قد علق عليه الطلاق منها، وإذا ثبت هذا فإن هذه الزوجة تعتبر بائنة بينونة كبرى من زوجها، يجب عليه فراقها، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ويدخل بها دخولاً حقيقياً يطؤها فيه، ثم يطلقها أو يتوفى عنها.
والله أعلم.