عنوان الفتوى : حكم التبخر بروث الحمير
ما حكم التبخر بروث الحمير ـ أكرمكم الله سبحانه؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التبخر بروث الحمير، لأن روثها نجس، ويتأكد المنع إذا كان في ذلك دجل، أو شعوذة، أو بقصد طرد الشياطين.. وأرواث الحيوانات التي لا يجوز أكل لحمها نجسة، فلا يجوز استعمال روثها في التبخر، وقد اختلف أهل العلم في دخان النجس هل هو نجس أو طاهر بناء على اختلافهم في النجس إذا استحال إلى عين أخرى مغايرة للعين النجسة في الحد والحقيقة؟ وسبق أن رجحنا أن النجاسة تطهر إذا استحالت إلى عين أخرى، وانظر الفتويين رقم: 25587، ورقم: 64509.
وعلى ذلك يكون دخان النجس ـ روث الحمير ـ طاهرا لاستحالته إلى مادة أخرى غير مادته الأصلية، جاء في التاج والأكليل للمواق المالكي عند قول خليل في المختصر: ورماد نجس ودخانه.. قال: ابْنُ رُشْدٍ: الْأَظْهَرُ طَهَارَتُهُمَا، لِأَنَّ الْجِسْمَ الْوَاحِدَ تَتَغَيَّرُ أَحْكَامُهُ بِتَغَيُّرِ صِفَاتِهِ.
وعلى القول بطهارة دخان النجس، أو أنه لا ينجس ما أصابه.. فإن هذا لا ييح استعمال الروث في التبخر.. لأن الروث نجس ـ كما قدمنا ـ وقد بينا في الفتوى رقم: 45098، أنه يحرم استعمال النجاسة حال الاختيار.
والحاصل أن التبخر بروث الحمير لا يجوز.
والله أعلم.