عنوان الفتوى : يحرم استعمال النجاسة حال الاختيار
الحمد لله وبعد، يا شيخ ما هو حكم لمس النجاسات بأنواعها عموما فمتى يجوز لمسها ومتى لا يجوز، وهل هنا فرق بين لمس النجاسة في داخل أي عبادة وبين لمسها خارج العبادة فما تحرم ولكن لابد من غسل الموضع لأداء العبادة؟ وشكرا أرجو التفصيل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنجاسة لغة القذارة، واصطلاحا، كما عرفها بعض الشافعية: هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل. اهـ.
ومعنى التعريف جملة أن النجاسة هي كل عين حرم الشرع تناولها ومباشرتها في حالة الاختيار لا بسبب قذارتها أو ضررها ليخرج بذلك المخاط، فإنه قذر لكن تجوز مباشرته ويخرج أيضا السم فإنه مضر ولكن يجوز لمسه، وقوله مع سهولة التمييز: ليخرج ما يعسر تمييزه كدود الفاكهة، وجاء في مطالب أولي النهى: وهي أي النجاسة كل مستقذر عينا كان كالميتة والدم، أو صفة كأثر بول بمحل طاهر يمنع صحتها، حيث لا مرخص لمباشرتها أو حملها.
ومن خلال ما تقدم من التعريف يعلم أن النجاسات العينية بأنواعها يحرم أكلها أو استعمالها حال الاختيار، وأما أحكام النجاسة في العبادات، فراجع فيها الفتاوى رقم: 3238، ورقم: 2076، ورقم: 28684، ورقم: .
والله أعلم.