عنوان الفتوى: يكره للمصلين الاصطفاف بجانب إمامهم إلا من عذر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيوخنا الأفاضل

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أن الإمام يتقدم على المؤتمين في صلاة الجنازة وفي غيرها من الصلوات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإن الإمام يسن في حقه التقدم على المصلين بالاتفاق، والمؤتمون يسن في حقهم الاصطفاف بالاتفاق). انتهى
وعليه، فيكره للمصلين الاصطفاف بجانب إمامهم إلا إذا كان هناك عذر كضيق المكان، فإن صلاة الجماعة حينئذ تفعل حسب الإمكان.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة