عنوان الفتوى : أقسام النساء في الحيض وحكم كل قسم
ماهي أقصى مدة للدورة الشهرية لدى المرأة؟ وإذا زادت مدة خروج الدم عن ذلك هل تعتبر استحاضة؟ وهل يجوز للزوج مجامعة زوجته في الاستحاضة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.......
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أن النساء في الحيض على قسمين: مبتدأة، ومعتادة.
فالمبتدأة: وهي التي أتاها الحيض أول مرة، فهذه أكثر مدته بالنسبة لها خمسة عشر يوماً، وما زاد فهو استحاضة، وبهذا قال مالك وأحمد، وهو رواية عن الشافعي. وقال أبو حنيفة: أكثره عشرة أيام.
وأما المعتادة فهي التي صارت لها عادة تعرفها يأتيها فيها الدم خمسة أيام أو ستة أو سبعة فهذه مدة دورتها هو تمام أيام عادتها فإن كانت لها عادتان بمعنى أنها تأتيها دورتها مرة لمدة خمسة أيام ومرة لمدة ستة أيام.
فإن زادت أيام نزول الدم على أكثر أيام عادتها وهو متصل بها فإن الجميع يعتبر حيضاً ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً فإن تجاوزها كان دم استحاضة.
وننبه الأخ السائل إلى أن المرأة المستحاضة تأخذ حكم الطاهرات في وجوب الصلاة والصوم وغير ذلك من الأحكام . أما عن حكم جواز جماع المرأة المستحاضة فجمهور أهل العلم على جواز ذلك، لما أخرج البخاري عن ابن عباس قال: (المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة).
والله أعلم.