عنوان الفتوى : الرضيعة من أي زوجات الرجل تصبح أختاً لأولاده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوج رجل بامرأة وأنجبت له، وهذه المرأة أرضعت فتاة مع أبنائها بعد مدة طلق الرجل هذه الزوجة وتزوج بأخرى وأنجبت له ....فهل الفتاة التي أرضعتها الزوجة الأولى تعتبر أختاً لأبناء الزوجه الثانية ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الفتاة التي رضعت رضاعة شرعية من تلك المرأة تصبح أختاً لكل أبناء تلك المرأة، سواء كانوا من زوجها الأول أم كانوا من غيره.
وتصبح هذه الفتاة أيضاً أختاً لكل من ولده ذلك الرجل الذي نشأ لبن المرأة التي أرضعتها من وطئه لها وأختاً أيضاً لكل من رضع من أي لبن ناشىء عن طريق وطء ذلك الرجل.
وعليه، فإن الرجل يعتبر أباً لهذه البنت من الرضاع لأنه أبو اللبن، وكل أبنائه وبناته إخوة لتلك البنت من الرضاع، سواء كانوا من الزوجة المرضعة لها أو من غيرها.
والله أعلم.