عنوان الفتوى : نفقة ابن الزوجة على أبيه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت من مطلقة، ولها ولد من زوجها الأول. وهذا الوالد يرسل لابنه مصروفات شهرية تكفيه وزيادة. فهل يجب علي أنا شرعا أن أتولى الصرف على الولد من مالي الخاص، وتدخر أمه هذا المال له. أم إن هذا لا يجب علي شرعا؟ أفيدوني بالله عليكم بالإجابة. وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنفقة هذا الولد تجب على أبيه.

 قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. اهـ. 

فلا يلزمك شرعا أن تنفق عليه إلا إذا رضيت بذلك، وطبت به نفسا، فلا حرج إذاً، وهو من الإحسان، والله لا يضيع أجر المحسنين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟
هل تجب نفقة الأولاد على الأب إذا كفر؟
يوازن الزوج بين إنفاقه على أمه وزوجه وولده والادخار
زوج الأمّ الذي ينفق على ربيبته ووالدها يرسل لها مالًا
هل يلزم الولد البالغ السكنى مع أهله؟
وجوب إنفاق الأب الموسر على ابنه وأحفاده المحتاجين
هل يجوز لمن أنفقت على ولد طليقها الرجوع بالنفقة؟
هل يحق لمن ربّى شخصًا مطالبتَه بما أنفقه عليه بعد أن يصير ذا مال؟