عنوان الفتوى : حكم زيادة الموكل على ثمن البضاعة مقابل ما يبذله من نفقات وجهد
أعمل موزعاً لشركة مواد طبية، تقوم هذه الشركة بتوزيع المواد بسيارتها الخاصة، وأقوم أحيانا بتوزيع المواد بسيارتي الخاصة، أو أؤجر سيارة لتوزيعها؛ من أجل عمل دعاية في حالة كون المادة جديدة في السوق، فأقوم بإضافة زيادة يسيرة على سعر المواد مقابل استخدام سيارتي، أو أجرة سيارة الأجرة. فما حكم هذه الزيادة؟ وهل يجب علي أن أخبر صاحب العمل، أو المشتري بهذه الزيادة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوكيل أمين فيما وكل عليه، فلا يجوز له أن يخون الأمانة ويزيد في السعر ليأخذه لنفسه دون إذن موكله.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. اهـ.
ولكن يمكنك أن تقول لمن وكلك: إنك تريد منه الإذن بإضافة زيادة على ثمن البضاعة لنفسك، مقابل ما تبذله من نفقات وجهد. فإن أذن لك في ذلك، فلا حرج عليك. أما مع عدم الاتفاق، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئا إلا بعلمه وإذنه، ولو أضفت زيادة على الثمن المحدد من قبله، فتكون الزيادة له لا لك.
قال: صاحب الكفاف -وهو موريتاني من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيدُ للموكِّل لا لوكيله الذي لم يعدل.
والله أعلم.