عنوان الفتوى : حكم ميراث الجارية وعدتها
هل ترث الجارية وهل لها عدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود بالجارية الأمة المملوكة، فإنها لا ترث، لا من زوج، ولا من سيد؛ لأن الرق من موانع الإرث, كما سبق بيانه في الفتوى رقم:15912.
وبخصوص عدتها, فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل مثل الحرة, كما تقدم في الفتوى رقم: 50906.
وإذا لم تكن حاملا, فعدةُ طلاقها حيضتان, وإذا توفي عنها زوجها, فعدتها شهران وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة. وراجع الفتوى رقم: 35532.
ويجب استبراء الأمة بحيضة إذا مات عنها سيدها, أو أراد تزويجها بعد أن كان يستمتع بها.
جاء في التاج والإكليل للمواق: ومن أراد تزويج الأمة الموطوءة، فعليه الاستبراء بحيضة قبل التزويج. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: يعني أن الأمة إذا مات عنها سيدها، فإنه يجب على الوارث استبراؤها بحيضة، وسواء كان سيدها حاضرا، أو غائبا يمكنه الوصول إليها، وسواء أقر بوطئها أو لا، ولو كان قد استبرأها قبل موته. انتهى.
وفي نيل المآرب شرح دليل الطالب على الفقه الحنبلي: (الثاني) من الثلاث مواضع التي يجب فيها الاستبراء: (إذا ملكَ أمةً، ووطئها، ثم أراد أن يزوّجها، أو) وطئها ثم أراد أن (يبيعها قبل الاستبراء فيحرم) عليه. انتهى.
والله أعلم.