عنوان الفتوى : حكم إقامة جمعة للمجتمعين في مكان ما لوجود عذر يمنعهم من الذهاب للمسجد الجامع
قبيلة قتلت فردا من قبيلة أخرى. تم عزل هذه القبيلة التي قتلت في مكان معين؛ حتى لا يتم صدام بينها وبين القبيلة الأخرى. فهل يجوز لهم أن يصلوا الجمعة في المكان الذي يجتمعون فيه؛ لأنهم لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ذهاب أفراد هذه القبيلة إلى المسجد يخشى منه حصول فتنة، فإنه يجوز لهم أن يقيموا الجمعة لأنفسهم إذا توفرت فيهم شرائطها، وخوف الفتنة حاجة تبيح تعدد الجمعة كما نص على ذلك الفقهاء.
قال عليش المالكي رحمه الله: قَالَ فِي ضَوْءِ الشُّمُوعِ: وَاعْلَمْ أَنَّ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ بَيْنَ الْقَوْمِ إنْ اجْتَمَعُوا فِي مَسْجِدٍ، تُبِيحُ التَّعَدُّدَ كَالضَّيِّقِ. انتهى.
وقال الزركشي في شرح الخرقي: لا خلاف في المذهب أنه لا يجوز إقامة جمعتين في بلد من غير حاجة؛ لأنه خلاف فعل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأصحابه من بعده. واختلف هل يجوز مع الحاجة، كما إذا كان البلد كبيرا، يشق على أهله التجميع في مكان واحد، أو لا يسعهم جامع واحد، أو يخشى من الإقامة بمكان واحد فتنة ونحو ذلك. فعنه: لا يجوز.. وعنه وهو المشهور واختيار الأصحاب - يجوز قياسا على العيد، بجامع مشروعية الاجتماع لهما، والخطبة؛ ولأن منع ذلك يفضي إلى منع خلق كثير من التجميع، وهو خلاف مقصود الشارع. انتهى بتصرف يسير.
والله أعلم.