عنوان الفتوى : حقوق الزوجة تجاه زوجها
السلام عليكمرجل عقد الزواج على فتاة أي كتب الكتاب ماذا له عليها من حقوق؟ وماذا لها عليه من حقوق؟ مع العلم بأنه لم يدخل عليها بعد.جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الله سبحانه وتعالى شرع من الأحكام ما يتم به تحديد الحقوق الزوجية، وما يقوم به بناء الأسرة المسلمة على الوجه الذي يسعد الطرفين، ليقوما بحق الله تعالى، ويقوم كل واحد منهما بما للآخر عليه من حق.
فقال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة:228].
وقال تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [النساء:19]. وقال تعالى: (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) [البقرة:237]. هذه حقوق مشتركة ومتبادلة.
وفيما يخص الزوجة، فإن عليها الطاعة بالمعروف لزوجها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلت المرأة خمسها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت" رواه أحمد من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
ومن حقوقها عليه: المعاشرة بالمعروف، والنفقة، والكسوة، والإحسان إليها...
والزوجة التي تم العقد عليها تعتبر زوجة شرعية تجب لها كل الحقوق، وعليها كل الواجبات، إلا أنها لا تجب لها النفقة ولا الكسوة إلا بعد أن تمكن زوجها من الدخول بها، ولها أيضاً هي الامتناع عن السفر معه، والدخول إليه حتى يدفع المهر.
والله أعلم.