عنوان الفتوى : حكم كون بعض رأس المال دينا في ذمة الشريك
جزاكم الله خيرا على إعانة المسلمين في معرفة دينهم: أريد أن أقوم بتجارة أنا وصديقي، ورأس المال المتفق عليه هو: 4000 دينار ـ مناصفة بيننا، أنا 2000د، وصديقي 1000د على أن يكمل 1000د بعد مدة، مع العلم أننا سنشتري سيارة بالدين للعمل بها في التجارة فما حكم أن نشترك في ثمن البضاعة هو ب 500 د، وأنا ب 500 د، ثم ندفع القسط الأول للسيارة أنا 1500 د وهو 500 د ثم يكمل هو بعد مدة 1000د، وبعد أن نتاجر بالبضاعة نكمل ثمن السيارة من الأرباح؟ وهل هذه شراكة صحيحة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن يكون رأس المال الذي تعقد عليه الشركة بعضه دين في ذمة الشريك، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 47193، ورقم: 110026.
وإذا كان صاحبك لا يملك عند عقد الشركة إلا ألف دينار فاجعلا رأس مال شركتكما ثلاثة آلاف، تملك أنت ثلثيه، ويملك صديقك ثلثه، ثم تمضيان في التجارة فيه، ولا مانع بعد ذلك من أن تشتريا بالدين سلعا أو سيارة وتسددان من الربح.
والله أعلم.