عنوان الفتوى : حكم كون رأس مال الشركة دينا
أنا أعمل فى مجال التسويق العقاري فهل إذا أعطاني المشتري أو البائع مالاً خاصا لي، فهل يجوز لي أخذه،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبخصوص الجزء الأول فإذا كان العمل الذي تقوم به يتبع لمؤسسة أنت عامل فيها أو لفرد أنت عامل عنده لم يجز لك أخذ مال خاص بك من البائع أو المشتري إلا بإذن من صاحب العمل، وإذا كنت مستقلاً بالعمل بمعنى أنك لست تابعاً فيه لمؤسسة ولا لفرد فلا حرج في أن تأخذ عمولة على ذلك من البائع أو المشتري أو من كليهما لأن ذلك يدخل في السمسرة، والسمسرة جائزة...
وبخصوص الجزء الثاني فإن هذه الشركة باطلة لأن من شروط رأس مال الشركة أن لا يكون ديناً، قال في المغني: ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً ولا جزافاً لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة، ولا يمكن مع الجهل والجزاف، ولا يجوز بمال غائب ولا دين لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال وهو مقصود الشركة.
وبالتالي فما دام المال من عندك والعمل منك فلا يستحق شريكك شيئاً.
وبخصوص الجزء الثالث من السؤال فإذا كان المقصود من السؤال عن السمسار الذي دلك على مكان شقة فإن له ما تتفقان عليه من جعل مقابل دلالته، حيث إن الراجح هو جواز الاشتراك في السمسرة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46769.
والله أعلم.