عنوان الفتوى : هل يجوز للسمسار أن يؤجرآخر للقيام بالسمسرة أو يشاركه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

صديق لي له بيت عرضه للإيجار من خلال مكتب عقاري، ويدعي قريب له أن صديقي وعده إن أجر له البيت فله قيمة شهر من الإيجار، قام القريب بالاتصال بمكتب عقارات يعرفه وحاول المكتب الجديد تأجير البيت، ولكن لم ينجح، بعد حوالي سنة نجح المكتب في تأجير البيت، المكتب يطالب بخمسة بالمائة من قيمة الإيجار، والقريب يطالب بقيمة شهر من الإيجار وهي تصل إلى نسبة حوالي تسعة بالمائة، القريب يدعي أن هناك شهوداً حين وعد بقيمة الشهر، الشهود يقولون لم نسمع بهذا الوعد، هل يحق للمكتب العقاري نسبته+ نسبة القريب إن صدق، أم على القريب إعطاء حق المكتب من نصيبه، هل مال القريب إن صدق يحل له؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قام به قريب صديقك إن صح ما يدعيه بعتبر سمسرة وهي التوسط بين البائع والمشتري، وبين المؤجر والمستأجر، مقابل أجرة معلومة من واحد منهما أو منهما معاً حسب الاتفاق، والأجرة على السمسرة جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما روى البخاري تعليقاً عن ابن عباس قال: لا بأس أن يقول له: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. 

ويجوز للسمسار أن يشترك مع سمسار آخر أو يؤجره للقيام بعمل السمسرة ويستحق السمسار الثاني أجره أو حصته من السمسار الأول لا من صاحب البضاعة أو البيت.

وإن كان بعض العلماء كالحنابلة منع اشتراك الدلالين، إلا أن مجرد العرض وإحضار الزبون جائز عندهم، جاء في كشاف القناع: ولا تصح شركة دلالين... وهذا في الدلالة التي فيها عقد، فأما مجرد النداء والعرض أي عرض المتاع للبيع وإحضار الزبون فلا خلاف في جواز الاشتراك فيه. انتهى. 

فالمقصود أن أجرة المكتب الذي أجر البيت تجب على قريب صديقك الذي اتصل بهم وطلب منهم إحضار مستأجر للبيت، لأنه لا يخلو أن يكون شريكاً أو مستأجراً لهم في الدلالة، وأن على صاحب البيت دفع الأجرة المتفق عليها بينه وبين ذلك الشخص، وليس عليه شيء للمكتب لأنه لا علاقة له به، فإنه إنما جاعل قريبه وقريبه جاعل المكتب، جاء في كشاف القناع: فمن فعله -أي العمل المسمى عليه الجعل بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين أي كسائر الديون على المجاعل لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له. انتهى. 

والله أعلم.